الدارقطني
71
سنن الدارقطني
4176 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا محمد بن المثنى ، نا معاذ بن هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول شعبة ، ولم يذكر النضر بن أنس . 4177 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا من مملوك ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه ، وغرمه بقية ثمنه ، قال قتادة : إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ، سمعت النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه ، وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة . 4178 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري ، نا إبراهيم بن الحارث النيسابوري ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا جرير بن حازم قال : سمعت قتادة يقول : حدثني النضر بن أنس ، عن بشير ابن نهيك ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين الرجلين : يعتق أحدهما نصيبه ، قال : " قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " . 4179 - نا علي بن الحسن بن قحطبة ، نا يعقوب الدورقي ، نا ابن علية : ، عن سعيد . ح ونا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا الحسن بن عرفة ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق نصيبا أو شقصا من مملوكه ، فخلاص ما بقي منه عليه في ماله إن كان له مال ، وإلا قوم المملوك قيمة عدل ، فاستسعى فيها غير مشقوق عليه " . 4180 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي ، نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد والأمة إذا كانا بين شركاء ، فأعتق أحدهم نصيبه منه ، فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه ، إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ، ويخلى سبيل المعتق .